فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 4438

[1251] عَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيشٍ أَو سَرِيَّةٍ، أَوصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقوَى اللَّهِ، وَمَن مَعَهُ مِن المُسلِمِينَ خَيرًا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(13) كتاب الجهاد

(1) باب: التأمير على الجيوش

قوله: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله) ؛ فيه من الفقه: تأمير الأمراء، ووصيتهم. وقد تقدَّم القول في الجيش، والسَّرية. قال الحربي: السَّرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. و (تقوى الله) : التحرز بطاعته من عقوبته.

وقوله: (ومن معه من المسلمين خيرًا) ؛ أي: ووصاه بمن معه من المسلمين [1] أن يفعل معهم خيرًا.

(1) في (هـ) و (ط) و (ج) ووصَّاه بمن معه منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت