فهرس الكتاب

الصفحة 2389 من 4438

وفي أخرى: فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن يحلبها، إِن شَاءَ أَمسَكَهَا، وَإِن شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِن تَمرٍ، لَا سَمرَاءَ.

وفي أخرى: صاعًا مِن طعام لَا سَمرَاءَ.

رواه أحمد (2/ 242) ، والبخاري (2151) ، ومسلم (1524) (23 و 25 و 26) ، وأبو داود (3445) ، والترمذي (1251) ، والنسائي (7/ 253) ، وابن ماجه (2239) .

[1607] عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ابتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَستَوفِيَهُ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَأَحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و (قوله: لا سمراء) هو معطوف على (صاعا) وهمزته للتأنيث، فلذلك لم تصرف. و (السَّمراء) : قمحة الشام. والبيضاء: قمحة مصر. وقيل: البيضاء: الشعير. والسمراء: القمح مطلقا. وإنما نفاها تخفيفًا، ورفعًا للحرج، وهو يشهد لقول مالك.

(5) ومن باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض

(قوله صلى الله عليه وسلم:(من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) وفي أخرى: (حتى يكتاله) . وروى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت