وفي رواية: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه، قال ابن أشوع: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
رواه مسلم (1680) (22 و 23) ، وأبو داود (4499 - 4501) ، والنسائي (7/ 15 و 16) .
[1772] عن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: اقتَتَلَت امرَأَتَانِ مِن هُذَيلٍ، فَرَمَت إِحدَاهُمَا الأُخرَى بِحَجَرٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا) [1] ، وهذا نصَّ في التخيير. وبيان الأرجح يستدعي تطويلًا. وبسطه في كتب الخلاف.
(9) ومن باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين
(قوله: اقتتلت امرأتان من هذيل - وفي أخرى: من بني لحيان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر) . وفي حديث المغيرة: ضربتها بعمود فسطاط [2] .
(1) رواه البخاري (4295) ، ومسلم (1354) ، والترمذي (809 و 1406) ، والنسائي (5/ 205 و 206) .
(2) رواه مسلم (1682) (38) .