فهرس الكتاب

الصفحة 2944 من 4438

[1905] عن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ.

رواه البخاريُّ (5630) ، ومسلم (267) في الأشربة (121) ، والترمذيُّ (1890) ، والنسائي (1/ 43) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية، وأن يشرب من أفواهها. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من رواية الزهري. وقد خرَّج الزبيري وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إلى قربة، فخنثها، وشرب من فيها [1] . وهذا - إن صحَّ - محمله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنه لم يكن هنالك شيء يضر، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يستقذر منه شيء، بل كان كلُّ ما يستقذر من غيره يستطاب منه، وتطيب به الأشياء.

ومن باب: النهي عن التَّنَفُّس في الإناء

نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس فيه فيتقذر الماء ببزاقٍ يخرج من الفم، أو بريح كريهة تتعلَّق بالماء، أو بالإناء، وعلى هذا: فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفسٍ واحد ما شاء. قاله عمر بن عبد العزيز. وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المسيِّب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس. وكره ذلك قومٌ؛ منهم: ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وقالوا: هو شرب الشيطان. والقول الأول أظهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي قال: إنه لا يروى من نفس واحدٍ: (أَبِنِ القَدَحَ عن فِيكَ، ثم تَنَفَّس) [2] . وظاهره: أنه أباح له الشرب في نفس واحدٍ إذا كان يَروى منه.

(1) رواه الترمذي (1892) من حديث عبد الله بن أنيس.

(2) رواه مالك في الموطأ (2/ 925) ، وأبو داود (3722) ، والترمذي (1888) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت