فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 4438

وَكُلُّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمرٌ بِالمَعرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عَنِ المُنكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجزِئُ مِن ذَلِكَ رَكعَتَانِ يَركَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

رواه أحمد (5/ 167 و 178) ، ومسلم (720) ، وأبو داود (1286) .

[605] - عَن حَفصَةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَلَعَ الفَجرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.

رواه أحمد (6/ 284) ، والبخاري (618) ، ومسلم (723) (88) ، والنسائي (3/ 253 و 256) ، وابن ماجه (1145) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان؛ أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل؛ الذي ذُكر فيه الحديث المتقدم، والله أعلم.

(100) ومن باب: ما جاء في ركعتي الفجر

قول حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين: ظاهره: أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر. وقد روى الترمذي حديثًا عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا صلاة بعد الفجر إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت