قَالَ وَكِيعٌ في وَضَحُ الإِبطَينِ: يَعنِي بَيَاضَهُمَا.
رواه أحمد (6/ 333) ، ومسلم (497) ، وأبو داود (898) ، والنسائي (2/ 213) .
[393] وعَن مَيمُونَةَ، قَالَتِ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ لَو شَاءَت بَهمَةٌ أَن تَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ.
رواه أحمد (6/ 332 و 335) ، ومسلم (496) .
[394] - عَن عَائِشَةِ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَستَفتِحُ الصَّلاةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الانضمام والاجتماع، وخيَّرهن الكوفي [1] في الانفراج والانضمام. وذهب بعض السلف إلى أن سُنَّتهن التربُّع. وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء.
(33) ومن باب: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم
هذه الترجمة هي نصُّ حديث عليّ الصحيح الذي خرّجه أبو داود [2] ، وحديث عائشة موافق له بالفعل. وفي هذه الترجمة ردٌّ على أبي حنيفة حيث لا يشترط في الدخول في الصلاة التكبير. وفيه أيضًا ردٌّ على الشافعي - رحمه الله - حيث يرى أن
(1) هو أبو حنيفة.
(2) رواه أبو داود (61) ، وأوله:"مفتاح الصلاة الطهور".