فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 4438

[729] - عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ: أَنصِت، يَومَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخطُبُ، فَقَد لَغَوتَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَغَيتَ، وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيرَةَ.

رواه أحمد (2/ 272 و 396) ، والبخاري (934) ، ومسلم (851) (11 و 12) ، وأبو داود (1112) ، والترمذي (512) ، والنسائي (3/ 103 - 104) ، وابن ماجه (1110) .

[730] - وَعَنهُ، قال عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنِ اغتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنصَتَ حَتَّى يَفرُغَ مِن خُطبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي الجُمُعَةَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُخرَى. وَفَضلَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

زَادَ في رواية: وَمَن مَسَّ الحَصَى فَقَد لَغَا.

رواه مسلم (857) (26 و 27) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ويلزم على هذا ألا تنوب عن ظهر يوم الجمعة، كظهر يوم العيد. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت