فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 4438

[356] - عَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا فَيَقرَأُ فِي الظُّهرِ وَالعَصرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَينِ، وَيُسمِعُنَا الآيَةَ أَحيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبحِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقرَأُ فِي الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

رواه أحمد (4/ 383) ، والبخاري (776) ، ومسلم (451) ، وأبو داود (798 - 800) ، والنسائي (2/ 164 - 165) .

[357] - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(22 و 23) ومن باب: القراءة في الظهر والعصر [1]

حديث أبي قتادة حجة لمالك على صحة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة. وقد تمسك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذا، ووجه تمسكه قوله: إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، والفاتحة إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة، فكان يزيد سورة، وهذا لا حجة فيه؛ فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيد. ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان يمدّ في قراءة الفاتحة حتى يُقَدَّر

(1) شرح المصنف -رحمه الله- تحت هذا العنوان أيضًا ما جاء في باب القراءة في الصبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت