فهرس الكتاب

الصفحة 2553 من 4438

[1706] عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيلَتَينِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكتُوبَةٌ عِندَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز [1]

الوصايا: جمع وصية؛ كالقضايا: جمع قضية، وهي في الأصل: عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله، ويعهد به في الحياة، وبعد الموت. وخصَّصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت.

و (قوله صلى الله عليه وسلم:(ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) الحق في اللغة هو: الثابت مطلقا. فإذا أطلق في الشرع، فالمراد به: ثبوت الحكم فيه. ثم الحكم الثابت في الشريعة يكون: واجبا، ومندوبًا، ومباحًا؛ إذ كل واحد منها ثابت وموجود فيها، لكن إطلاق الحق على

(1) هذا العنوان للباب ليس في الأصل، واستدرك من التلخيص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت