فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 4438

[444] - وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأيتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعلِهِ اليُسرَى.

رواه مسلم (554) ، وأبو داود (482) ، والنسائي (2/ 52) .

[445] - عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلتُ لأَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي النَّعلَينِ؟ قَالَ: نَعَم.

رواه أحمد (3/ 100) ، والبخاري (5850) ، ومسلم (555) ، والترمذي (4/ 100) ، والنسائي (2/ 74) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وقد دلّ على صحة هذا التأويل: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فلم يثبت لها حكم السِّيِّئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك وببقائها غير مدفونة. والأذى: هو [1] كل ما يُتَأذّى به من عظم، أو حجر، أو نجاسة، أو قذر، أو غير ذلك. ويُمَاطُ: يُزَال، ويُنَحَّى.

(49) ومن باب: الصلاة في النعلين والثوب المعلم

قول أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين: هذا يدل على جواز الصلاة فيهما، وهو أمر لم يُختلف فيه إذا كانت النعل طاهرة من ذَكِيّ، فإن تحقق فيها

(1) ساقط من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت