فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 4438

[468] - عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرَى تحت فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسرَى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمنَى،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(56) ومن باب: كيفية الجلوس للتشهد

قوله: وفرش قدمه اليمنى؛ هكذا الرواية، ولا يصح غيرها نقلا، وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة، حتى قال أبو محمد الخُشَنِي: صوابه: وفرش قدمه اليسرى، ورأى أنه غلط؛ لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة، كما جاء في حديث ابن عمر من رواية أبي داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى [1] ، وكذا جاء في البخاري [2] من حديث أبي حميد قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته. والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الكَرَّة لم ينصب قدمه اليمنى، ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى، وبسطها عليها، إما لعذر، كما كان يفعل ابن عمر حيث قال: إن رجليّ لا تحملاني، وإما ليبين أن نصبهما وفتح أصابعهما ليس بواجب، وهذا هو الأظهر، والله أعلم.

وقوله: ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى؛ يعني: بسطها عليها كما جاء في حديث ابن عمر، وهو معنى قوله في الرواية الأخرى: ويلقم كفه اليسرى

(1) رواه أبو داود (958) .

(2) رواه البخاري (828) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت