فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 4438

وَصَلَّيتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِمِنًى رَكعَتَينِ، فَلَيتَ حَظِّي مِن أَربَعِ رَكَعَاتٍ رَكعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

رواه أحمد (1/ 378 و 4116) ، والبخاري (1084) ، ومسلم (695) (19) ، وأبو داود (1960) ، والنسائي (3/ 120 - 121) .

[577] - عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاةِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بَردٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُم، أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الداودي: خشي ألا تجزئه الأربع - وليس صحيحا لما ذكرناه.

قلت: ولا خلاف أن القصر المذكور إنما هو في الصلاة الرباعية، فإن الصبح والمغرب لا تقصران بالإجماع - حكى ذلك القاضيان أبو عبد الله بن أبي صُفَرة وعياض.

(92) ومن باب: جواز التخلف عن الجماعة لعذر المطر

قوله: نادى؛ أي: أذّن، وظاهر قوله: في آخر ندائه أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان، ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ، ويكون هذا مثل حديث ابن عباس؛ حيث قال لمؤذنه: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد [1] أن

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول، والمثبت من صحيح مسلم والتلخيص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت