فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 4438

رواه أحمد (3/ 477) ، ومسلم (1044) ، وأبو داود (1640) ، والنسائي (5/ 89) .

[912] عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَد كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعطِهِ أَفقَرَ إِلَيهِ مِنِّي، حَتَّى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالنصب، وليس وجهه ببيِّن. وهو عائدٌ على الحالات الثلاثة، لا على لفظ الثلاث فإنها للذكور.

وقوله: (فما سواهن سحت) ؛ أي: ما سوى هؤلاء الثلاثة، ثم هو بعد ذلك مخصوص بحديث سمرة الذي خرّجه أبو داود مرفوعًا: (المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًّا) [1] ، وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه [يزيد] على الثلاثة المذكورين في هذا الحديث الذي نحن باحثون فيه.

(22) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال

قول عمر رضي الله عنه: أعطه أفقر إليه مني؛ دليل: على زهده، وإيثاره لغيره على نفسه.

وقوله له: خذه؛ أمرٌ على جهة الندب والإرشاد للمصلحة.

(1) رواه أبو داود (1639) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت