فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 4438

(12)باب ما جاء في اللِّعَان

[1561] عَن سَهلَ بنَ سَعدٍ: أَنَّ عُوَيمِرًا العَجلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأَنصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيتَ يَا عَاصِمُ لَو أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقتُلُهُ فَتَقتُلُونَهُ؟ أَم كَيفَ يَفعَلُ؟ سَل لِي يَا عَاصِمُ عَن ذَلِكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم: (قُسط ظَفَار) وهذا له وجه؛ فإن ظفار مدينة باليمن نسب إليها القُسط. وما في مسلم أحسن، والله تعالى أعلم.

وعلى هذا: فينبغي [1] ألا يصرف للتعريف والتأنيث. ويكون كـ (حَذَامِ) و (قَطَامِ) أو يكون مبنيًّا على القول الثاني في (حذام) و (قطام) أعني: مبنيًّا [2] على الكسر.

(12) ومن باب: اللِّعَان

وهو موضوع لحفظ الأنساب، ودفع المضرَّة عن الأزواج.

(قوله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ ) هذا سؤال غيران متحرِّز من الحدِّ، متشوِّف لمعرفة الحكم، ولو صرَّح للزمه الحدُّ، أو يُبَيِّن، أو يلتعن، كما جاء في الحديث [3] الآخر لمن صرَّح: (البينة وإلا حدٌّ في ظهرك) [4] . وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السَّائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على ذلك.

(1) في (ل 1) و (ع) : فيتعين.

(2) ما بين حاصرتين استدرك من (ل 1) .

(3) في (ج 2) كما قد قال في الحديث.

(4) رواه البخاري (2671) ، وأبو داود (2254) ، والترمذي (3178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت