فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 4438

[437] - عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُختَصِرًا.

رواه أحمد (2/ 399) ، والبخاري (1219 و 1220) ، ومسلم (545) ، وأبو داود (947) ، والترمذي (383) ، والنسائي (2/ 127) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(48) ومن باب: النهي عن الاختصار في الصلاة

قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا: اختُلف في تأويله على أقوال:

أحدها: أن يأخذ بيده عصًا يتوكأ عليها. قاله الهروي.

وثانيها: أن يقرأ من آخر السورة آية أو اثنتين في فرضه، ولا يكملها. قاله أبو هريرة.

وثالثها: هو أن يضع يده على خَصره في الصلاة؛ لأنه مِن فعل أهل الكِبر. وقيل: لأنه من فعل اليهود؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم: الاختصار راحة أهل النار [1] ؛ يعني اليهود والمتكبرين؛ لا أنّ لهم في النار راحة.

ورابعها: هو حذف الصلاة، بحيث لا يتم ركوعها، ولا سجودها، ولا حدودها.

(1) رواه النسائي (3/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت