وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلبُ فِي الإِنَاءِ فَاغسِلُوهُ سَبعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ.
رواه أحمد (4/ 86) ، ومسلم (280) ، وأبو داود (74) ، والنسائي (1/ 177) .
282 - [217] عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغتَسِلُ مِنهُ.
رواه أحمد (2/ 346 و 362) ، والبخاري (239) ، ومسلم (282) ، وأبو داود (69 و 70) ، والترمذي (68) ، والنسائي (1/ 49) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(16) ومن باب: النهي عن البول في الماء الراكد
(قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) يعني به: الذي لا يجري. وقد جاء في لفظ آخر: الراكد أي: الساكن.
و (قوله: ثم يغتسل منه) الرواية الصحيحة: يغتسلُ برفع اللام، ولا يجوز نصبها؛ إذ لا ينتصب بإضمار أن بعد ثُم. وبعض الناس قيده: ثم يغتَسِل مجزومة اللام على العطف على: لا يبولن، وهذا ليس بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتَسلنَّ؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة،