[1745] عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذرِ، كَفَّارَةُ اليَمِينِ.
رواه مسلم (1645) ، وأبو داود (3323) ، والترمذي (1528) ، والنسائي (7/ 26) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(4) ومن باب: كفارة النذر غير المسمى
(قوله: كفارة النَّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسمَّ مخرجه بدليلين:
أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين) [1] ، فقيَّد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.
وثانيهما: أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره [2] ، وقال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) [3] . ولا يتميَّزُ آحاد النوعين إلا بالتعيين والتسمية.
والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأما ما لم يعيّن
(1) رواه أبو داود (3322) .
(2) رواه البخاري (6704) ، ومالك في الموطأ (2/ 475) ، وأبو داود (3300) .
(3) رواه أحمد (6/ 36) ، والبخاري (6696) ، وأبو داود (3289) ، والترمذي (1526) ، والنسائي (7/ 17) ، وابن ماجه (2126) .