فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 4438

[1964] وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن تُؤكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعدَ ثَلَاثٍ، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ لَا يَأكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوقَ ثَلَاثٍ.

رواه مسلم (1970) (26) .

[1965] عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ وَاقِدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن أَكلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بَكرٍ: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِعَمرَةَ فَقَالَت: صَدَقَ، سَمِعتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهلُ أَبيَاتٍ مِن أَهلِ البَادِيَةِ حَضرَةَ الأَضحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ادَّخِرُوا ثَلَاثًا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النحر. فمن ضحَّى فيه جاز له أن يمسك يوم النحر، ويومين بعده. ومن ضحَّى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة الأيام من يوم النحر. وقيل: أولها يوم يضحي، فلو ضحَّى في آخر أيام النحر؛ لكان له أن يمسك ثلاثة أيام بعده. وهذا الظاهر من حديث سلمة بن الأكوع، فإنَّه قال فيه: (من ضحَّى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء) .

قلت: ويظهر من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولًا ثالثًا، وهو أن في حديث أبي عبيد: (فوق ثلاث ليال) . وهذا يوجب إلغاء اليوم الذي ضحَّى فيه من العدد، وتعتبر ليلته وما بعدها. وكذلك حديث ابن عمر فإنَّ فيه: (فوق ثلاث) يعني: الليالي. وكذلك: حديث سلمة فإنَّ فيه: (بعد ثالثة) . وأما حديث أبي سعيد ففيه: (ثلاثة أيام) . وهذا يقتضي اعتبار الأيام دون الليالي.

وقول عائشة: (دف ناسٌ من أهل البادية حضرة الأضحى) الدفيف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت