[1727] عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ: حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ومن باب: النهي عن العود في الصدقة
قول عمر رضي الله عنه حملت على فرس عتيق في سبيل الله يعني أنه تصدَّق به على رجل ليجاهد عليه ويتملَّكه، لا [1] على وجه الحبس؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه، وقد وجده عمر ـ رضي الله عنه ـ في السوق يباع، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تبتعه، ولا تَعُد في صدقتك، فدلَّ على أنه ملكه إيَّاه على جهة الصَّدقة ليجاهد عليه في سبيل الله.
والعتيق من الخيل: الكريم الأبوين. وسبيل الله: الجهاد هنا - وهو العُرف فيه.
وقوله فأضاعه صاحبه؛ أي: فرَّط فيه، ولم يحسن القيام عليه. وهذا
(1) ليست في (ج 2) .