فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 4438

رواه أحمد (6/ 290) ، والبخاري (464) ، ومسلم (1276) ، وأبو داود (1882) ، والنسائي (5/ 223) ، وابن ماجه (2961) .

(33)باب في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

[1131] عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَم يَطُف بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ شَيئًا، وَمَا أُبَالِي ألَّا أَطُوفَ بِهُمَا، قَالَت: بِئسَ مَا قُلتَ. يَا ابنَ أُختِي! طَافَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، وَطَافَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(33) ومن باب: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ}

قد تقدم الكلام في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} في حديث جابر [1] . واختلف العلماء في حكم الطواف بين الصفا والمروة؛ هل هو ركن في الحج والعمرة؟ كما ذهب إليه الجمهور، أو ليس بركن، كما ذهب إليه جماعة من السَّلف وغيرهم؟ ثم من هؤلاء من قال: إنه تطوع لا يجبر بالدم؛ وهم: أنس، وعبد الله بن الزبير، وابن سيرين. ومنهم من قال: يجبر بالدم؛ وهم: الحسن البصري، وقتادة، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة. وربما أطلق عليه بعضهم لفظ الواجب. وقال أصحاب الرأي: إن تركه أو أربعة منه؛ فعليه دمٌ. وإن ترك من الثلاثة شيئًا؛ فعليه لكل شوط إطعام مسكين نصف صاع من حنطة. والصحيح مذهب الجمهور على ما يأتي.

وقول عروة: (ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا، وما أبالي

(1) سبق تخريجه (1094) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت