فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 4438

[1261] عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: وُجِدَت امرَأَةٌ مَقتُولَةً فِي بَعضِ تِلكَ المَغَازِي، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ.

رواه أحمد (2/ 22 - 23) ، والبخاري (3014) ، ومسلم (1744) (25) ، وأبو داود (2668) ، والترمذي (1569) ، وابن ماجه (2841) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ومن باب: النهي عن قتل النساء والصبيان

قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان) [1] ؛ هذا اللفظ عام في جميع نساء أهل الكفر، فتدخل فيهم المرتدة وغيرها. وبه تمسَّك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة. ورأى الجمهور أنه لم يتناول المرتدة لوجهين:

أحدهما: أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين كما هو مبيَّن في الحديث.

والثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم: (من بدَّل دينه فاقتلوه) [2] . وفي المسألة أبحاث تُعلم في علم الخلاف.

قال القاضي أبو الفضل عياض: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء، والصبيان، إذا لم يقاتلوا.

واختلفوا إذا قاتلوا.

(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) .

(2) رواه أحمد (1/ 217 و 282) ، والبخاري (6922) ، وأبو داود (4351) ، والترمذي (1458) ، والنسائي (7/ 104 و 105) من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت