فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 4438

(50)باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل، وإخراج من وُجد منه ريحها من المسجد

[450] - عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي غَزوَةِ خَيبَرَ: مَن أَكَلَ مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعنِي: الثُّومَ - فَلا يَأتِيَنَّ المَسَاجِدَ.

رواه أحمد (2/ 13 و 20) ، والبخاري (853) ، ومسلم (561) ، وأبو داود (3825) ، وابن ماجه (1016) .

[451] - وَمِن حَدِيثِ أَنَسٌ: فَلا يَقرَبنا ولا يصلي معنا.

رواه أحمد (3/ 186) ، والبخاري (5451) ، ومسلم (562) (68) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(50) ومن باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم

قوله: فلا يأتين المساجد، حجة على من قال: إن ذلك النهي مخصوص [1] بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: فلا يقربنّا ولا يصلّي معنا: يدل على أن مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها؛ كمجالس [2] العلم والولائم وما أشبهها، لا يقربها من أكل الثوم وما في معناه؛ مما له رائحة كريهة تؤذي الناس، ولذلك جمع بين الثوم والبصل والكراث في حديث جابر. وتسمية الثوم: شجرة، على خلاف الأصل، فإنها من البقول، وقد سمّاها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: بقلة.

والشجر في كلام العرب: ما كان على ساق يحمل أغصانه، وما ليس كذلك

(1) ساقط من (م) .

(2) في (ع) : كمجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت