فهرس الكتاب

الصفحة 3038 من 4438

[1969] عَن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ العَشرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُم أَن يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيئًا.

وفي رواية: إِذَا رَأَيتُم هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُم أَن يُضَحِّيَ، فَليُمسِك عَن شَعرِهِ وَأَظفَارِهِ.

وفي أخرى: مَن كَانَ لَهُ ذِبحٌ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلَا يَأخُذَنَّ مِن شَعرِهِ وَلَا مِن أَظفَارِهِ شَيئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.

رواه أحمد (6/ 301) ، ومسلم (1977) (39 و 41 و 42) ، وأبو داود (2791) ، والنسائيُّ (7/ 212) ، وابن ماجه (3149) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ومن باب: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمسَّ من شعره ولا من بَشَره شيئًا

أخذ بظاهر هذا النهي أحمد، وإسحاق، وابن المنذر؛ فمنعوا ذلك. ورأى الشافعي: أن ذلك محمله على الندب. وحكي عن مالك. والمشهور من مذهبه: أن ذلك يجوز. وهو مذهب أهل الرأي. وقال الليث: قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه. وقد استدل أصحابنا على الجواز بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم [1] . وظاهر هذا العموم: أنَّه ما كان يجتنب حلق شعر، ولا قص ظُفُر ولا غيرهما. قال الطحاوي: ولما رأينا الجماع الذي يُفسد الحج

(1) أخرجه البخاري (1698) ، ومسلم (1321) (359) ، وأبو داود (1758) ، والنسائي (5/ 171) ، وابن ماجه (3094) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت