فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 4438

[1072] عن ابن عباس، أنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احتجم وهو محرم.

رواه أحمد (1/ 215) ، والبخاري (1939) ، ومسلم (1202) ، وأبو داود (2372) ، والترمذي (777) ، وابن ماجه (1672) .

[1073] وَعَن ابنِ بُحَينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحرِمٌ وَسَطَ رَأسِهِ.

رواه البخاري (1836) ، ومسلم (1203) ، والنسائي (5/ 194) ، وابن ماجه (3481) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدم، والإطعام لا يكون إلا بمكة. واختلف فيه قول أبي حنيفة، فقال مرة بقول الشافعي، ومرة قال بذلك في الدم دون الإطعام. ولم يختلف في الصيام: أنه يفعله حيث شاء.

(9) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيب

قوله: (احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط رأسه) ؛ لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم، حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا: فجمهورهم على جوازه. ومالك يمنعه. واتفقوا: على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا: أنه يفتدي. وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت