فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 4438

[705] - وَعَنهُ قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ المَغرِبِ ابتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَركَعُواَ رَكعَتَينِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدخُلُ المَسجِدَ فَيَحسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قد صُلِّيَت مِن كَثرَةِ مَن يُصَلِّيهِمَا.

رواه البخاري (625) ، ومسلم (837) ، والنسائي (2/ 28 و 29) .

[706] - وعَن عَبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: بَينَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ. قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَن شَاءَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: لِمَن شَاءَ.

رواه أحمد (4/ 86 - 5/ 56) ، والبخاري (627) ، ومسلم (838) ، وأبو داود (1221) ، وابن ماجه (1162) .

[707] - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الخَوفِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: بين كل أذانين صلاة؛ يعني: الأذان والإقامة، وغَلب عليهما اسم الأذان؛ لأن فيهما إعلامًا بالشروع في الصلاة، ووجه هذا الحديث: أنه إذا أُذِّنَ للصلاةٍ فقد خرج وقت النهي، فتجوز الصلاة حينئذٍ، والله تعالى أعلم.

(126) ومن باب: صلاة الخوف

قولنا: صلاة الخوف: هي الصلاة المعهودة تحضر والمسلمون مُتعرّضون لحرب العدو، وقد اختلف العلماء: هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت