[1774] عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقطَعُ السَّارِقَ فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
رواه أحمد (6/ 36) ، ومسلم (1684) (1) ، وأبو داود (4383) ، والترمذيُّ (1445) ، والنسائي (8/ 79) ، وابن ماجه (2585) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هي: جمع حدّ. وأصل الحدّ: المنع حيث وقع وإن اختلفت أبنيته وصيغه. وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدودًا؛ لأنَّها تمنع من عود الجاني ومن فعل المعتبر بها.
(1) ومن باب حدّ السَّرِقة وما يقطع فيه
السَّرِقةُ والسَّرِقُ - بكسر الراء فيهما: هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من (سَرَق، يَسرِقُ) : سَرَقًا - بفتح الرَّاء - كذا قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو: أخذ الشيء في خفية. ومنه: استَرَق السَّمع. وسَارَقَه النظر. قال ابن عرفة:
(1) في"ع": تقديم كتاب الضحايا على كتاب الحدود.