فَأَرسَلنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنهُ، فَأَكَلَهُ.
رواه أحمد (3/ 311) ، ومسلم (1935) (17 و 18) ، وأبو داود (3840) ، والنسائي (7/ 208) .
[1836] عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن مُتعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيبَرَ، وَعَن لُحُومِ الحُمُرِ الإِنسِيَّةِ.
رواه البخاري (5523) ، ومسلم (1407) ، والنسائي (6/ 126) ، وابن ماجه (1961) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث للجمهور ردٌّ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء. وهو: طاووس، وابن سيرين، وحماد بن زيد، وأصحاب الرأي - أبو حنيفة وأصحابه -. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يُؤكل ما يوجد في حافتي البحر، وما جَزَرَ عنه، ولا يُؤكل ما طفا. ومثله روي عن ابن عباس، وكأنهما قصرا الإباحة على حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحة في الجميع لقوله - صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) ، والله تعالى أعلم.
(5) ومن باب: النَّهي عن لحوم الحمر الأهلية
قد تقدم الكلام في [1] تحريم نكاح المتعة في كتاب النكاح.
(1) في (ل 1) : على.