وَليَؤُمَّكُمَا أَكبَرُكُمَا. قَالَ خَالِدٌ الحَذَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَينِ فِي القِرَاءَةِ.
رواه أحمد (3/ 436) ، ومسلم (674) (293) ، والنسائي (2/ 77) وابن ماجه (979) .
[561] - عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ يَفرُغُ مِن صَلاةِ الفَجرِ مِنَ القِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرفَعُ رَأسَهُ: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَهُ، رَبَّنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكما أكبركما يدل على تساويهما في شروط الإمامة ورجح أحدهما بالسن.
(86) ومن باب: ما جاء في القنوت
قد تقدم ذكر القنوت ومعناه في اللغة، وقد اختلف في حكمه في الفجر وفي الوتر في رمضان؛ فقيل: لا قنوت في فجر ولا غيره - قاله الكوفيون والليث ويحيى بن يحيى من المالكية، وأنكره الشعبي. وقيل: يقنت في الفجر دائمًا وفي سائر الصلوات إذا نزلت نازلة بالمسلمين - قاله الشافعي والطبري. وقال مالك وغيره: إنه مستحب في صلاة الفجر. وروي عن الشافعي، وقال الحسن وابن سحنون: إنه سنة، وهو مقتضى رواية علي عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدًا، وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة. وعن الحسن: في تركه سجود السهو.