فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 4438

[840] - عَنِ بُرَيدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَيتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُم عَن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوقَ ثَلاثٍ فَأَمسِكُوا مَا بَدَا لَكُم، وَنَهَيتُكُم عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ فَاشرَبُوا فِي الأَسقِيَةِ كُلِّهَا وَلا تَشرَبُوا مُسكِرًا.

رواه أحمد (5/ 350) ، ومسلم (977) ، والنسائي (8/ 310 - 311) .

[841] - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبرَ أُمِّهِ فَبَكَى،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وظاهره أنهن صلَّين عليه صلاة أخرى، وفيه دليل [1] لمن قال بجواز إعادة الصلاة على الميت كما تقدَّم.

(19) ومن باب: زيارة القبور

قوله فزوروها نصٌّ في النسخ للمنع المتقدم، لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص للرجال دون النساء [2] ؟ والأول أظهر، وقد دلّ على صحة ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها البكاء كما تقدّم.

(1) في (هـ) و (ظ) : حجة.

(2) في (هـ) : أم هو خاص بالرجال، وبقي حكم النساء على المنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت