فهرس الكتاب

الصفحة 2121 من 4438

(6)باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

[1465] عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ، وَلَا يَخطُب بَعضُكُم عَلَى خِطبَةِ بَعضٍ.

رواه أحمد (2/ 153) ، والبخاري (2139) ، ومسلم (1412) ، وأبو داود (2080) ، والترمذي (1292) ، والنسائي (6/ 72 - 73) ، وابن ماجه (2171) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ومن باب: النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه

الخِطبة - بالكسر: هي استدعاء التزويج والكلام فيه، يقال منه: خطبت المرأة خطبة - بالكسر: طلبتها منه [1] . والخُطبة - بالضم: هي كلام الخطباء. ومن كلام علمائنا: تستحب الخُطبةُ - بالضّم - عند الخِطبة - بالكسر -.

وهذه الأحاديث التي جاء فيها النهي عن خطبة الرجل على [2] خطبة أخيه ظاهرها العموم، لكن قد خصَّصها أصحابنا بحديث فاطمة بنت قيس الذي يأتي ذكره في الطلاق. وذلك: أنها لَمّا انقضت عدتُها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية خطباني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيأتي ذِكرُه.

وهذا يدلّ: على جواز الخِطبة على الخِطبة [3] ، لكن جمعَ أئمتنا بين الحديثين بأن حملوا النهي على ما إذا تقاربا وتراكنا. وحملوا حديث الجواز على ما قبل ذلك. وهي طريقة حسنة؛

(1) ساقط من (ع) و (ج) .

(2) ساقط من (ع) و (ج) .

(3) ساقط من (ع) و (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت