رواه أحمد (2/ 17) ، والبخاري (2664) ، ومسلم (1868) في الإمارة، وأبو داود (4406) ، والترمذي (1711) ، والنسائي (6/ 155 - 156) ، وابن ماجه (2543) .
[1334] عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرضِ العَدُوِّ.
رواه أحمد (2/ 7) ، والبخاري (2990) ، ومسلم (1869) (92) ، وأبو داود (2610) ، وابن ماجه (2879) .
[1335] وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: لَا تُسَافِرُوا بِالقُرآنِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرد الإنبات. وروي عن الشافعي: أن الإنبات يحكم به في الكفار، فيقتل من أنبت، ويجعل من لم ينبت في الذراري والعيال، ولا يقتل، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في بني قريظة، وكما يروى منه مرفوعًا: (اقتلوا من جرت عليه المواسي) [1] .
(37) ومن باب: النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) [2] ؛ يعني بالقرآن: المصحف، وقد جاء مفسَّرًا في بعض الطرق. وظاهر هذا النهي: تحريم السفر به
(1) لم نجده.
(2) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج 2) .