رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَن يُرجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
رواه مسلم (1672) .
[1765] عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعلَى بنُ مُنيَةَ - أَو ابنُ أُمَيَّةَ - رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانتَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، - وفي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (قوله: فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات) هذا مخالف لمساق الرِّواية الأولى، فلذلك قيل في هذا: إنَّها قضية أخرى غير تلك. والأولى: أن القضية واحدة، غير أن الرَّاوي عبَّر عن رض رأس اليهودي بالحجارة بالرَّجم. ولا بُعد في ذلك؛ فإنَّه من تسمية الشيء بما يشبهه.
(4) ومن باب: من عَضَّ يد رَجُلٍ
(قوله: قاتل يعلى بن أمية - أو: ابن مُنيَة - رجلًا) كذا صواب هذا اللفظ. وصحيح مُنيَة: بميم مضمومة، ونون ساكنة، وياء باثنتين من تحتها. وهي امرأة، وبها كان يُعرف. واختلف فيها؛ هل كانت أمُّه، أو جدَّته؟ قال أبو الحسن الدارقطني [1] : مُنيَة بنت الحارث هي جدة يعلى، وبها كان يعرف. قاله الزبير بن بكَّار. وقال أهل الحديث: يقولون: هي أمَّه، وأنها مُنيَة بنت غزوان. وقال الطبري: يعلى بن أمية، أمُّه: مُنيَة بنت جابر. ومن قال: (مُنَبِّه) بنون مفتوحة، وباء مكسورة بواحدة تحتها فقد صحَّف؛ قاله القاضي عياض.
(1) المؤتلف والمختلف (3/ 1506) .