فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 4438

[1096] عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ مُنِيخٌ بِالبَطحَاءِ. فَقَالَ لِي: أَحَجَجتَ؟ فَقُلتُ: نَعَم، فَقَالَ: بِمَ أَهلَلتَ؟ قَالَ: قُلتُ: لَبَّيكَ، بِإِهلَالٍ كَإِهلَالِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، فقَالَ: فَقَد أَحسَنتَ.

-وَفِي رِوَايَةٍ: قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا - قال: طُف

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والناس من عرفة، فأنزل الله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ} فأحكم الله آياته، والله تعالى أعلم.

(19) ومن باب: الإهلال بما أهل به الإمام

قوله: (وهو مُنِيخٌ بالبطحاء) أي: مضطجع ببطحاء مكة. وهي المسمَّاة بالأبطح والمحصب.

وقوله: (لبيك بإهلالٍ كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وهذا كما تقدَّم من إهلال عليٍّ رضي الله عنه، وظاهره: أنه يجوز أن يهل من غير تعيين حج ولا عمرة، ويحيل في التعيين على إحرامِ فلان إذا تحقق: أنه أحرم بأحدهما. وقد اختلف في هذا، فقال بمنعه مالك، وأجازه الشافعي، كما تقدَّم.

قلت: ولا تتم حجة الشافعي بهذا الحديث، ولا بحديث عليّ - رضي الله عنه - حتى يتبين أنهما حين ابتدأ الإحرام لم يعلما عين ما أحرم به النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ يجوز أن يكون كل واحد منهما نُقِل إليه عين ما أحرم به النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولفظهما محتمل، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت