فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 4438

وَفِي أُخرَى: قَالَت: كُنتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجلايَ فِي قِبلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضتُ رِجلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطتُهُمَا. قَالَت: وَالبُيُوتُ يَومَئِذٍ لَيسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

رواه أحمد (6/ 148 و 225) ، والبخاري (382 و 513) ، ومسلم (512) (269 و 270 و 271 و 272) ، وأبو داود (711 - 714) ، والنسائي (1/ 101 - 102) ، وابن ماجه (956) .

[409] - عن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ سَائِلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ؟ فَقَال: أَوَ لِكُلِّكُم ثَوبَانِ؟ .

رواه أحمد (2/ 239 و 266) ، والبخاري (358) ، ومسلم (515) (275) ، وأبو داود (625) ، والنسائي (2/ 69 - 70) ، وابن ماجه (1047) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأخرى: فأكره أن أجلس فأوذيه، يقال: سَنَحَ لي الشيء: إذا اعترض لي، ومنه: السَّانح من الطير في عيافة العرب.

وقولها: فإذا سجد غمزني؛ تعني: عَضَّنِي بيده؛ وذلك لعدم المصابيح، كما قالت، ولو كان هناك مصباح لرأت سجوده وقيامه، ولَمَا كان يحتاج إلى غمزها.

(38) ومن باب: الصلاة في الثوب الواحد

قوله: أَوَ لِكُلِّكم ثوبان؟ لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه: التقرير والإخبار عن معهود حالهم، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف فيه إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت