وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ مِن ثَلاثَةِ أَصنَافٍ: الأقِطِ، وَالتَمرٍ، وَالشَعِيرٍ.
رواه أحمد (3/ 98) ، ومسلم (985) ، وأبو داود (1616) ، والنسائي (5/ 51 و 53) ، وابن ماجه (1829) .
[855] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإِخرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ أَن تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ.
رواه أحمد (2/ 151 و 157) ، والبخاري (1509) ، ومسلم (986) ، وأبو داود (1610) ، والترمذي (677) ، والنسائي (5/ 54) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
، والسويق والتين إذا كان عيشًا لأهل البلد، وتفصيل هذا في الفقه.
وقوله: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ مثل هذا ملحق بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين؛ لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخفى مثله عنه، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج، إلا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد زاد في الرواية المتقدمة على هذه الثلاثة: الطعام، وصارت الأصناف المذكورة في الحديث أربعة.
وقول ابن عمر رضي الله عنه: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني: إلى صلاة يوم عيد الفطر، وبهذا الحديث قال جمهور العلماء. واستحسنّوه ليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم. وقد رُوي مرفوعًا: (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) [1] . وكرهوا
(1) رواه الدارقطني (2/ 153) ، والبيهقي (4/ 175) من حديث ابن عمر.