رواه أحمد (2/ 495) ، والبخاري (1985) ، ومسلم (1144) (147) ، والترمذي (743) ، وابن ماجه (1723) .
[1010] وعنه، عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا تَختَصُّوا لَيلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِن بَينِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُتصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِن بَينِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُم.
رواه أحمد (2/ 394) ، ومسلم (1144) (148) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بظاهر هذا الحديث قال الشافعي وجماعة. وأما مالك فقال في موطئه: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسنٌ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، وقيل: إنه محمد بن المنكدر.
قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه.
قلت: ومقصود هذا الحديث: ألا يُخص بصوم يعتقد وجوبه، أو لئلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود في سبتهم؛ من تركهم الأعمال كلها: يعظمونه بذلك.
والحديث الثاني نصٌّ في النهي عن خصوصية يوم الجمعة وليلته بصيام وقيام، فليعمل عليه.