فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 4438

[1015] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ في حياته [1] ؛ وإنما الخلاف في ذلك بعد موته، وإنما لم يقل [2] مالك بالخبر لأمور:

أحدها: أنه لم يجد عملهم عليه.

وثانيها: أنه اختلف واضطرب [3] في إسناده.

وثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره: (لمن شاء) . وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به.

ورابعها: أنه معارض بقوله تعالى: {وَلا تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلا عَلَيهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى} ولقوله: {وَأَن لَيسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى} .

وخامسها: أنه معارض بما خرَّجه النسائي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدًّا من حنطة) [4] .

وسادسها: أنه معارض للقياس الجلي، وهو: أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها [5] ؛ فلا تفعل عمن وجبت عليه، كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلًا.

(1) ساقط من (ع) .

(2) في (ع) : يفعل.

(3) ساقط من (ع) .

(4) رواه النسائي في الكبرى (2/ 175) موقوفًا.

(5) ساقط من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت