فهرس الكتاب
رواه أحمد (5/ 352 و 358) ، ومسلم (1731) (3) ، وأبو داود (2612) ، والترمذي (1617) ، وابن ماجه (2858) .
[1252] وعَن سَعِيدِ بنِ أَبِي بُردَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَختَلِفَا.
رواه أحمد (4/ 399 و 412) ، والبخاري (3038) ، ومسلم (1733) .
[1253] وعن أَنَسَ بنَ مَالِكٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.
رواه أحمد (3/ 131 و 209) ، والبخاري (6125) ، ومسلم (1734) .
[1254] وعَن ابنِ عَونٍ قَالَ: كَتَبتُ إِلَى نَافِعٍ أَسأَلُهُ عَن الدُّعَاءِ قَبلَ القِتَالِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسلَامِ، قَد أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَلَى بَنِي المُصطَلِقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخفرت الرَّجل: نقضت عهده، وخفرته: أجرته، ومعناه: أنه خاف من نقص من لا يعرف حق الوفاء بالعهد، كجهلة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله. والله تعالى أعلم.
وقول نافع - وقد سئل عن الدعوة قبل القتال: (أنها كانت في أول الإسلام) ، واستدلاله بقضية بني المصطلق؛ يفهم منه: أن حكم الدعوة كان متقدمًا، وأنه منسوخ بقضية بني المصطلق. وبه تمسَّك من قال بسقوط الدعوة مطلقًا.