[1435] وعن أَبي الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَسأَلُ: هَل بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِذِي الحُلَيفَةِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِن صَلَّى بِهَا، وَلَم يُبَايِع عِندَ شَجَرَةٍ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالحُدَيبِيَةِ.
رواه مسلم (1856) (70) .
[1436] وعَن مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقَد رَأَيتُنِي يَومَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصنًا مِن أَغصَانِهَا عَن رَأسِهِ، وَنَحنُ أَربَعَ عَشرَةَ مِائَةً. قَالَ: لَم نُبَايِعهُ عَلَى المَوتِ، وَلَكِن بَايَعنَاهُ عَلَى أَلَا نَفِرَّ.
رواه مسلم (1858) .
[1437] وعَن يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَ: قُلتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعتُم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ الحُدَيبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى المَوتِ.
رواه البخاريُّ (2960) ، ومسلم (1860) ، والترمذيُّ (1952) ، والنسائي (7/ 141) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العلماء على ظاهره من غير اعتبار للقوة والضعف والشجاعة والجبن، وحكى ابن حبيب عن مالك وعبد الملك أنَّ المراد بذلك القوة والتكافؤ دون تعيين [1] العدد، وقال ابن حبيب: والقول الأول أكثر، فلا تفرَّ المائة من المائتين وإن كانوا أشد جلدًا وأكثر سلاحًا [2] .
قلت: وهو الظاهر من الآية.
قال عياض: ولم يختلف أنه متى جهل منزلة بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم يجز الفِرارُ.
(1) في (ج 2) : لفظ.
(2) ساقط من (ع) .