فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
رواه أحمد (1/ 432) ، والبخاري (5066) ، ومسلم (1400) ، وأبو داود (2046) ، والترمذي (1081) ، والنَّسائيُّ (4/ 169) ، وابن ماجه (1845) .
[1448] وعَن أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزوَاجَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لرجلين: من قام الآن منكما فله درهم [1] . فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين.
قلت: اختصرتُ كلام القاضي في هذا الفصل من غير تبديل، ولا زيادة، وهو حسن جيّدٌ، فلذلك نقلته بلفظه.
و (قوله: فإنه له وِجَاء) - بكسر الواو، والمد - وهو: عض الأنثيين [2] ، أو رضهما بحجر ونحوه. وأصله: الغمز، والطّعن. ومنه: وَجَأَ في عُنُقِه، وَوَجَأَ بَطنَهُ بالخنجر. وقال بعضهم: الوَجءُ: أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. والخصاء: شق الخصيتين، واستئصالهما. والجب: أن تحمى الشفرة، ثم تستأصل بها الخصيتان. وقد قاله بعضهم: (وجا) بفتح الواو، والقصر. وليس بشيء؛ لأن ذلك هو: الحفا في ذوات الخُفِّ، قاله الخطابي.
وفيه دليل: على جواز المعاناة لقطع الباه بالأدوية. وعلى أن مقصود النكاح: الوطء. وعلى وجوب الخيار في العنّة.
و (المعشر) : الجماعة من الناس.
و (قوله: أن نفرًا) النفر: الجماعة من الناس [3] ، وأقلهم ثلاثة وهم كذلك
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) .
(2) أي: لزقهما مع بعضهما. انظر: إكمال إكمال المعلم (4/ 7) .
(3) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) .