فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 4438

امرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقتُلُهُ فَتَقتُلُونَهُ؟ أَم كَيفَ يَفعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: قَد نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذهَب فَأتِ بِهَا. قَالَ سَهلٌ: فَتَلَاعَنَا (في رواية: في المسجد) وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيمِرٌ: كَذَبتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن أَمسَكتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبلَ أَن يَأمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و (قوله: قد أُنزل فيك وفي صاحبتك) يدل: على أنه صلى الله عليه وسلم عرف أنه صاحب المسألة: فإمَّا بقرائن الأحوال، وإمَّا بالوحي.

و (قوله: فتلاعنا في المسجد) فيه بيان: أن سنَّة اللعان كونه في المسجد [1] ، ولم يختلف في ذلك إلا ما روي عن عبد الملك: أنَّه يكون في المسجد أو عند الإمام، وفيه: أنه يكون بحضرة الإمام. والقياس والإجماع على أنه لا يكون إلا بسلطان.

و (قوله: كذبت عليها إن أمسكتُها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا حجة للشافعي على جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. ووجه احتجاجه: أنه صلى الله عليه وسلم أقرَّه على ذلك. وقد انفصل أصحابنا عن ذلك بأن قالوا: إنَّه إنما أقرَّه؛ لأن الطلاق لم يقع؛ إذ لم يصادف محلًا؛ فإنها قد بانت منه بفراغهما من اللَّعان؛ بدليل قوله في الحديث الآخر: (لا سبيل لك عليها) [2] . وقد تقدَّم القول في هذه المسألة.

و (قوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يطلق ثلاثًا في كلمة واحدة:(أَيُلعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ! ) [3] إنكارُ محقَّقٌ.

(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) .

(2) رواه البخاري (5312) ، ومسلم (1493) (5) .

(3) رواه النسائي (6/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت