فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 4438

وَقال عُبَيدُ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، إنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحمِلُهُ إِلَى أَهلِهِ.

رواه أحمد (2/ 7) ، والبخاريُّ (2131) ، ومسلم (1527) (37 و 38) ، والنسائي (7/ 287) .

[1611] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَروَانَ: أَحلَلتَ بَيعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ مَروَانُ: مَا فَعَلتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَحلَلتَ بَيعَ الصِّكَاكِ، وَقَد نَهَى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالتولية، والإقالة، والشرك في الطعام قبل أن يستوفى. ذكره أبو داود [1] وقال: هذا قول أهل المدينة.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضًا بالمدينة قال: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله) [2] .

قلت: وينبغي للشافعي، وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين. أما الشافعي: فقد [3] نصَّ على أنه يعمل بمراسيل سعيد. وأما أبو حنيفة: فإنه يعمل بالمراسيل مطلقا، كمالك.

وقول أبي هريرة لمروان: (أحللت بيع الصكاك! ) إنكار منه عليه، وتغليظ. وهذا [4] نصٌّ في أن أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ كان يفتي على الأمراء وغيرهم. وهو ردٌّ على من جهل حال أبي هريرة، وقال: إنه لم يكن مفتيًا. وهو قول باطل

(1) رواه أبو داود في المراسيل (198) .

(2) رواه عبد الرزاق (14257) .

(3) في (ع) : فإنه.

(4) في (ع) و (ج 2) : وهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت