فهرس الكتاب

الصفحة 2440 من 4438

وفي رواية: وَتَصفَرُّ، وَقَالَ: إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَستَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟

رواه أحمد (3/ 115) ، والبخاري (2195) ، ومسلم (1555) ، والنسائي (7/ 264) .

[1645] وعنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن لَم يُثمِرهَا اللَّهُ، فَبِمَ يَستَحِلُّ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ؟

رواه مسلم (1555) (16) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و (قوله: إذا منع الله الثمرة) أي: إذا منع تكاملها، وطيبها. لأن الثمرة قد كانت موجودة مزهية حين البيع، كما قال في الرواية الأخرى: (إن لم يثمرها الله) أي: لم يكمل ثمرتها. وقد تقدَّم القول في أصل الجائحة في كتاب الزكاة.

واختلف أصحابنا في حدِّها. فروي عن ابن القاسم: أنها ما لا يمكن دفعه. وعلى هذا الخلاف فلا يكون [1] السارق جائحة. وكذا في كتاب محمد. وفي الكتاب: إنه جائحة. وقال مُطرِّف وابن الماجشون: الجائحة: ما أصاب الثمرة من السماء من عَفَنٍ، أو برد، أو عطش، أو حرٍّ، أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّ. والجيش ليس بجائحة. وفي رواية ابن القاسم: إنه جائحة.

(1) هكذا في (ع) (وعلى هذا الخلاف يكون) وكذا في: إكمال إكمال المعلم للأُبِّي ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي، وفي (ل 1) و (م) : وعلى هذا فلا يكون: والمثبت من (ج 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت