[1665] وعَن ابنِ المُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِقَتلِ الكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلَابِ. ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلبِ الصَّيدِ، وَكَلبِ الغَنَمِ.
وفي رواية: وَأرَخَّصَ فِي كَلبِ الغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرعِ.
رواه أحمد (4/ 85) و (5/ 56) ، ومسلم (1573) (48 و 49) ، وأبو داود (2845) ، والترمذي (1486) ، والنسائي (7/ 185) ، وابن ماجه (3205) .
[1666] وعَن ابنِ عُمَرَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن اقتَنَى كَلبًا إِلَّا كَلبَ صيد أَو مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِن أجرهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ.
رواه أحمد (2/ 4) ، والبخاري (5482) ، ومسلم (1574) ، (51) ، والترمذي (1487) ، والنسائي (7/ 188) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكلب الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار، لا من السُّراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسُّرَّاق الماشية والزرع.
والكلب الضاري هو: المعلَّم للصيد؛ الذي قد ضري به.
و (قوله: من اقتنى كلبًا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان) وفي أخرى: (من عمله كل يوم قيراط) . اقتنى، واتَّخذ، واكتسب: كلها بمعنى واحد.
واختلف في معنى قوله: (نقص من عمله كل يوم قيراطان) وأقرب ما قيل في ذلك قولان:
أحدهما: أن جميع ما عمله من عمل ينقص؛ لمن اتخذ ما نُهي عنه من الكلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزآن من أجزاء ذلك العمل. وقيل: من عمل