فهرس الكتاب

الصفحة 2581 من 4438

رواه أحمد (5/ 200) ، والبخاري (6764) ، ومسلم (1614) ، وأبو داود (2909) ، والترمذي (2107) ، والنسائي في الكبرى (6371) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مختلف فيه وهو ميراث المسلم الكافر - فذهب إلى منعه الجمهور من السَّلف ومن بعدهم، فمنهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وابن حنبل، وعامة العلماء. وذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق وغيرهم، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والنخعي والزهري وإسحاق، والحديث المتقدِّم حجة عليهم [1] ، ويَعضُده حديث أسامة بن زيد وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين [2] ، ونحوه في كتاب أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد احتجَّ للقول الثاني بما خرَّجه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر واختصم إليه أخوان - يهودي ومسلم، فورَّث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص [3] - فورَّث المسلم، وبما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال - إن صحَّ: إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [4] ، وبقياس الميراث على النكاح، قالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لهم أن ينكحوا نساءنا، كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا.

قلت: ولا حجة لهم في شيء مما ذكروه، وأمَّا الحديثان فلا يصحُّ منهما شيء؛ أمَّا الأول فلأن فيه مجهولًا، وأمَّا الثاني فكلام يحكى ولا يُروى سلَّمنا

(1) في (ج 2) : نصٌّ في المنع.

(2) رواه أبو داود (2911) .

(3) رواه أبو داود (2912) .

(4) رواه البخاري (3/ 218) تعليقًا والبيهقي (6/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت