المُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ.
رواه أحمد (1/ 465) ، ومسلم (1676) (25) ، وأبو داود (4352) ، والترمذي (1402) ، والنسائي (8/ 13) ، وابن ماجه (2534) .
[1768] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقتَلُ نَفسٌ ظُلمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفلٌ مِن دَمِهَا؛
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (قوله: المفارق للجماعة) ظاهره: أنَّه أتى به نعتًا جاريًا على التارك لدينه؛ لأنَّه إذا ارتد عن دين الإسلام، فقد خرج عن جماعتهم، غير أنه (يلحق بهم) [1] في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يكن مرتدًّا، كالخوارج، وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحدِّ [2] عليهم، وقاتلوا عليه، وأهل البغي، والمحاربون، ومن أشبههم؛ فيتناولهم لفظ (المفارق للجماعة) بحكم العموم، وإن لم يكن كذلك لم يصحّ الحصر المذكور في أول الحديث الذي قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) ، فلو كان المفارق للجماعة إنما يعني به: المفارقة بالرِّدَّة فقط لبقي من ذكرناه من المفارقين للجماعة بغير الردة لم يدخلوا في الحديث، ودماؤهم حلال بالاتفاق، وحينئذ لا يصحُّ الحصر، ولا يصدق، وكلام الشارع مُنَزَّهٌ عن ذلك؛ فدلَّ: على أن ذلك الوصف يعم جميع ذلك النوع، والله تعالى أعلم. وتحقيقه: أنَّ كلَّ من فارق الجماعة يصدق عليه: أنه بدَّل دينه، غير أن المرتدَّ بدَّل كلَّ الدِّين، وغيره من المفارقين بدَّل بعضه.
و (قوله: لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها) يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذمِّي والمعاهد إذا قتلا ظلمًا؛ لأنَّ (نفسًا) نكرة في سياق النفي، فهي للعموم.
و (الكفل) : الجزء والنصيب، كما قال تعالى: وَمَن
(1) في (ل 1) : يَدْخل.
(2) في (ع) و (ل 1) : الحق، والمثبت من (م) و (ج 2) .