فهرس الكتاب

الصفحة 2743 من 4438

رواه البخاريُّ (3872) ، ومسلم (1691) (15) ، وأبو داود (4418) ، والترمذيُّ (1431) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

به، وتفضح نفسها، وهي تُدمَى، فأما لو لم يكن إلا قولها أنها أكرهت، ولم يظهر ما يدلّ على الإكراه] [1] ، فإنَّها لا يَدفَع الحدّ عنها مجرَّدُ قولِها، ولا يكون قولها شبهة عندنا، وهو شبهة عند أبي حنيفة يدرأ بها الحدّ. وبه قال ابن المنذر، والكوفيون، والشافعي، قالوا: إذا وجدت المرأة حاملًا فلا حدّ عليها إلا أن تقرَّ بالزنى، أو تقوم عليها بيِّنة. ولم يفرِّقوا بين الطارئة وغيرها. ويرد عليهم قول عمر - رضي الله عنه: أو الحَبَل - بحضرة الصحابة - ولا منكر. وأيضًا: فمثل هذا لا يقوله عمر - رضي الله عنه - عن اجتهاد، إنَّما يقوله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم يصرَّح بالرفع. ولا يضرُّنا ذلك. ولو سلَّمنا: أنَّه قاله عن اجتهاد فاجتهاده راجحٌ على اجتهاد غيره؛ لشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن الله تعالى قد جعل الحق على لسانه وقلبه) [2] . وسيأتي الكلام في الاعتراف.

= وتدعي أنه من زوج أو سيِّد. وقال في اللسان: يقال للغرباء: الطُّرّاء، وهم الذين يأتون من مكانٍ بعيد.

(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) .

(2) رواه ابن عمر (2/ 401) ، والبزار كما في كشف الأستار (2501) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت