فهرس الكتاب

الصفحة 2885 من 4438

وفي رواية: قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن الحمار الأهلي.

رواه البخاريُّ (5520) ، ومسلم (1941) (36 و 37) ، وأبو داود (3788) ، والترمذيُّ (1478) ، والنسائيُّ (7/ 202) ، وابن ماجه (3191) .

[1844] وعن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فأكلناه.

رواه أحمد (6/ 345) ، ومسلم (1942) ، وابن ماجه (3190) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فأباحها لهم، وكانت الخيل بالإباحة أولى من البغال والحمير، لخِفَّة الكراهة فيها، فكانت بالإباحة أولى. ويستثمر من هذا: أن المضطرَّ مهما وجد شيئين أحدهما أغلظ في المنع، عدل إلى الأخف، واجتنب الأثقل، وكذلك يفعل في المحرمات؛ إذا كان أحدهما - مثلًا - مُتَّفقًا على تحريمه، والثاني مختلفًا فيه، فينبغي للمضطرِّ أن يأكل المختلف فيه. وقد شذَّت طائفة منهم، فقالت بتحريم لحوم الخيل. منهم: الحكم بن عتيبة، وفيه بُعدٌ؛ لأنَّ الآية لا تدل عليه، والأحاديث تخالفه. والله تعالى أعلم.

و (قول جابر: أكلنا يوم [1] خيبر حمر الوحش) يعني: أنهم صادوها، ولا خلاف في جواز أكلها فيما علمته؛ لأنَّها من جملة الصَّيد الذي أباحه الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) في التلخيص: زمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت