وفي رواية: الكرمة، والنخلة.
رواه أحمد (2/ 526) ، ومسلم (1985) (14 و 15) ، وأبو داود (3678) ، والترمذي (1875) ، وابن ماجه (3378) .
[1866] وعن أَنَس بن مَالِكٍ قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يُخلَطَ التَّمرُ وَالزَّهوُ، ثُمَّ يُشرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِم يَومَ حُرِّمَت الخَمرُ.
رواه أحمد (3/ 140) ، ومسلم (1981) ، والنسائي (8/ 291) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و: (كل ما أسكر حرام) [1] ، وحديث معاذ حيث سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب العسل، والذرة، والشعير، فقال: (أنهى عن كل مسكر) [2] . وإنَّما خُصَّ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل؛ أي: أكثرها وأعمَّها.
و (قوله في رواية: الكَرمَة والنخلة) يشكل مع قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا للعنب الكرم، فإنَّ الكرم قلب المؤمن) [3] ، ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل في هذا الخطاب، فإنَّه قال فيه: (ولا تقولوا، فواجهنا به، والمخاطب غير المخاطب، كما تقرَّر في الأصول.
و (قول أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب) ظاهرٌ
(1) رواه مسلم (1733) بلفظ:"كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".
(2) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 53) بنحوه.
(3) رواه أحمد (2/ 316) ، ومسلم (2247) (10) .