رواه أحمد (1/ 197 - 198) ، والبخاريُّ (6140) ، ومسلم (2057) (177) ، وأبو داود (3271) .
[1946] وعن جَابِر بن عَبدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الِاثنَينِ، وَطَعَامُ الِاثنَينِ يَكفِي الأَربَعَةَ، وَطَعَامُ الأَربَعَةِ يَكفِي الثَّمَانِيَةَ.
رواه أحمد (3/ 382) ، ومسلم (2059) ، والترمذي (1820) ، وابن ماجه (3254) .
[1947] وفي الباب عن أبي هريرة؛ ولم يذكر الثمانية.
رواه البخاريُّ (5392) ، ومسلم (2058) ، والترمذيُّ (1821) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومطلقًا. وقد أتى بـ (أخيرهم) على الأصل المطرح. وتأمل ما فيه من أبواب الفقه.